البطالة تحاصرها..المرأة في سوق العمل ما بين تدني الأجور وضياع الحقوقالشارع أنموذجاًخطف طفلة باليمن من قبل عصابات الاتجار بالبشر منذ 4 أشهر ٣٠ نصيحة للحفاظ علي الكبدأطفال الأنابيب أكثر عرضة للسمنة ومرض السكري


إستطلاع الرأي

ما هو تقييمك لتصميم ومحتوى الموقع

يتم تحميل نتائج التصويت، الرجاء الانتظار ....

التعديلات القانونية للنصوص التمييزية ضد المرأة

  

تم نشر الخبر في31/12/1969

أثمرت جهود المرحلة الأولى بتعديلات بعض النصوص التمييزية ضمن خمس قوانين تناولنا في العدد السابق أول قانون عدل بعض نصوصه والتي تضمنت تمييزاً ضد المرأة وهو القرار الجمهوري بالقانون رقم ( 23) سنة 1991م بشأن الأحوال المدنية والسجل المدني.
أما هذا العدد سنتناول بالتفصيل التعديلات التي تمت ضمن أربع قوانين وشملتهم المرحلة الأولى وهم قانون الجنسية، قانون العمل، قانون تنظيم السجون وقانون الأحوال الشخصية، بادئين بالتعديل في قانون الجنسية وأضافت مادة واحدة بالقانون رقم ( 24) لسنة 2003م وهذه المادة بمثابة ضمانة للمرأة اليمنية المتزوجة من أجنبي وهي في حالة طلاقها أو وفاة زوجها أو إصابته بالجنون أو غيابه وانقطاعه عن الإقامة معها ومع أولاده منها لمدة لا تقل عن سنة وترك لها أمر إعالة أولادها فإن هؤلاء الأولاد يعاملون معاملة اليمنيين حتى بلوغهم سن الرشد ولهم بعد ذلك حق الاختياريين الدخول في الجنسية اليمنية أو الالتحاق بجنسية والدهم.
,ونص المادة هو وارد في التعديل مادة (10)مكرراذا طلقت المراة اليمنية المتزوجة من اجنبي وترك لها .منها أو أصبحت مسؤولة عن ذلك نتيجة وفاامر اعالة اولاده منها او اصبحت مسئولة عن ذلك نتيج وفاة هذا الزوج أو جنونه أو غيابه أو انقطاعه عن الإقامة معهم لمدة لا تقل عن سنة فإن هؤلاء الأولاد يعاملون معاملة اليمنيين من كافة الوجوه ما داموا في كنف والدتهم وحتى بلوغهم سن الرشد، ويكون لمن بلغ منهم هذا السن حق الاختيار بين الدخول في الجنسية اليمنية أو اللحاق بجنسية والده.
وعن التعديل الذي أقر في قانون العمل هو إضافة مادة بالقانون رقم (25) لسنة 2003م هذه المادة تضمنت اقرار حق لصالح الام العاملة وهو انشاء حضانة او التعهد لحضانة من قبل المؤسسة لايواء اطفال العاملات  متى بلغ عددهن خمسين عاملة أو أكثر في منشأة واحدة سواء كان عملهن في المؤسسات العامة أو الخاصة بالأوضاع التي يحددها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
 وعن نص المادة كما ورد في القانون المعدل
م ( 45مكرر) على المؤسسات العامة أو الخاصة المستخدمة لخمسين عاملة فأكثر في منشأة واحدة أن تنشئ أو تعهد إلى دار للحضانة بإيواء أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير.
وعن التعديل الذي ورد في قانون تنظيم السجون فهو تعديل المادة( 27) من القانون رقم ( 48) لسنة 1991م بشأن تنظيم السجون بالقانون رقم ( 26) لسنة 2003م وهو تعديل لصالح المسجونة الحامل فقد أوجب التعديل توفير لها العناية والرعاية الطبية اللازمة والغذاء المقرر والأعفاء من التدابير التأديبية المقررة أثناء الوضع وقبله وبعده وفقاً للنظام المحدد في اللائحة. 
نصت المادة ( 27) كما ورد في التعديل: 
يجب أن توفر للمرأة الحامل المسجونة قبل الوضع وأثناء الوضع وبعده العناية والرعاية الطبية اللازمة وفقاً لتوجيه الطبيب المختص وبحسب اللائحة ويجب على السلطات المختصة أن تعطي المسجونة الحامل أو الأم الغذاء المقرر لها وفي جميع الأحوال تعفى المرأة الحامل والمرضع المشمولة بأحكام هذه المادة من التدابير التأديبية المقررة على السجناء طبقاً لأحكام هذا القانون.   
أما عن القانون رقم ( 34) لسنة 2003م بتعديل المادة ( 47) من القانون رقم ( 20) لسنة 1992م بشأن الأحوال الشخصية فهي توضح العيوب التي توجد في الزوجين والموجبة للفسخ فهناك عيوب مشتركة بينهم مثل الجنون والجذام والبرص سواء كانت قائمة قبل العقد أم طرأت بعده وهناك عيوب خاصة بالزوجة مثل ( القرن ، الرتق ، العقل) وعيوب خاصة بالزوج ( الخصى ـ الجب ـ السل) ويسقط حق أي طرف من الزوجين في طلب الفسخ إذا كان هناك رضا بالعيب صراحتاً أو ضمناً إلا في الأمراض المستعصية أو المعدية فإنه يتجدد الخيار فيها وأن سبق الرضى ويكون إثبات العيب الموجود بالإقرار ممن هو موجود به أو بتقرير طبيب مختص . 
وعن نص هذه المادة كما وردت في القانون المعدل: 
لكل من الزوجين طلب الفسخ إذا وجد بزوجه عيباً منفراً سواء كان العيب قائماً قبل العقد أن طرأ بعده ويعتبر عيباً في الزوجين معاً ( الجنون والجذام والبرص) ويعتبر عيباً في الزوجة ( القرن والرتق والعقل) ويعتبر عيباً في الزوج ( الخصي والجب والسل) 
ويسقط الحق في طلب الفسخ بالرضا بالعيب صراحة أو ضمناً إلا في الجنون والجذام والبرص وغيرها من الأمراض المعدية أو المستعصي علاجها فإنه يتجدد الخيار فيها وأن سبق الرضا ويثبت العيب إما بالإقرار ممن هو موجود به أو بتقرير من طبيب مختص.
بهذا نكون قد استكملنا عرض التعديلات التي تمت في المرحلة الأولى لعام 2003م .
                                              إعداد : 
                             إيمان عبد المحسن صالح العديني
                مدير عام شؤون المرأة بوزارة الشؤون القانونية 
 
الإسم:
البريد الإلكتروني:
التعليق: