البطالة تحاصرها..المرأة في سوق العمل ما بين تدني الأجور وضياع الحقوقالشارع أنموذجاًخطف طفلة باليمن من قبل عصابات الاتجار بالبشر منذ 4 أشهر ٣٠ نصيحة للحفاظ علي الكبدأطفال الأنابيب أكثر عرضة للسمنة ومرض السكري


إستطلاع الرأي

ما هو تقييمك لتصميم ومحتوى الموقع

يتم تحميل نتائج التصويت، الرجاء الانتظار ....

قرار جمهوري رقم (122) لسنة 1992م

  

تم نشر الخبر في31/12/1969

بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم  (19) لسنة 1991م 

رئيس مجلس الرئاسة:
بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس الرئاسة. 
قـــــــــــرر
الباب الأول
أحكام تمهيدية
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1):        تسمى هذه اللائحة  اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
مادة (2):        لأغراض هذه اللائحة يكون للعبارات والكلمات الآتية حيث ما وردت فيها المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك.
الوزارة:                      وزارة الخدمة المدنية والإصلاح الإداري.
الوزير:                       وزير الخدمة المدنية والإصلاح الإداري.
القانون:                      القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.
الوزير المختص:              كل وزير أو من يخول سلطات الوزير فيما يختص بوزارته والوحدات الإدارية المرتبطة به.
المحافظ:                       محافظ البنك المركزي اليمني.
رئيس مجلس الإدارة:           رئيس مجلس إدارة أية مؤسسة عامة أو هيئة عامة أو شركة عامة أو مختلطة.
الوحدة الإدارية :            الوزارة أو المؤسسة أو الهيئة العامة أو الجهاز أو ما يماثلها أو المؤسسة العامة أو المنشأة العامة أو الشركة المختلطة أو ما يماثلها، وبصفة عامة كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط.
السلطة المختصة:             من خول صلاحية البت في الموضوع أو القضية المعنية بموجب القانون وهذه اللائحة واللوائح المنفذة له أو القوانين الأخرى النافذة.
الوظيفة:                      مجموعة من الواجبات والمسئوليات والأعمال ذات الطبيعة الذهنية أو المهنية أو الحرفية أو غيرها، والتي تناط بشاغلها لأغراض المساهمة في تحقيق أهداف الوحدة الإدارية التي ينتمي إليها خدمة للصالح العام، وللوظيفة مستوى محدد وتتطلب فيمن يشغلها شروطا ومؤهلات معينة مقابل حصوله على الامتيازات المقررة لها، وهي إما دائمة أو مؤقتة وفقا لما يلي:
أ- الوظيفة الدائمة:          هي التي تقتضي القيام بعمل غير محدد بزمن معين.
ب- الوظيفة المؤقتة:         وهي التي تقتضي القيام بعمل مؤقت ويكون التعيين فيها وفقا للقواعد التي تضعها الوزارة.
الموظف:                     الشخص المعين بقرار من السلطة المختصة للقيام بعمل ذهني أو مهني أو حرفي أو غيره تنظمه وظيفه مصنفة ومعتمدة في الموازنة العامة للدولة والذي يعتبر بمجرد تعيينه في مركز نظامي تحكمه القوانين واللوائح والنظم النافذة.
الراتب:                      الراتب الأساسي الشهري الذي يستحقه الموظف بمقتضى جدول الوظائف والرواتب مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها ولا يشمل البدلات والمخصصات من أي نوع كانت.
الراتب الكامل:              الراتب الأساسي الشهر بالإضافة إلى البدلات القانونية.
جدول الوظائف والرواتب:  الجدول الذي يصدر بقرار من مجلس الوزراء ويتضمن تحديد المجموعات والفئات الوظيفية والمراتب والرواتب والعلاوة المقررة لكل فئة.
السنة:                        اثنا عشر شهرا حسب التقويم الشمسي.
الشهر:                       الجزء من اثني عشر جزء من السنة.
اليوم:                        الجزء من ثلاثين جزء من الشهر.
اللوائح التنفيذية
(المنفذة):                    يقصد بها مجموع اللوائح والنظم المفصلة والمكملة والمفسرة لاحكام القانون بما فيها هذه اللائحة.
اللجنة النقابية:               اللجنة النقابية المنتخبة في الوحدة الإدارية وفقا لاحكام قانون تنظيم النقابات.
الخدمة المدنية:               العمل في أية وحدة إدارية بموجب القانون ولوائحه التنفيذية.
المجلس الأعلى:               المجلس الأعلى للخدمة المدنية المنشأ بمقتضى المادة (6) من القانون، والمنصوص عليه في المادة (11) من هذه اللائحة.
 
الفصل الثاني
نظام الوظائف
 
أسس تقسيم الوظائف:
مادة (3):        تقسم الوظائف في الخدمة المدنية كافة إلى مجموعات رئيسية حسب طبيعة الأعمال المؤداه فيها، ثم تقسم كل مجموعة رئيسية إلى مجموعات نوعية وفئات وظيفية حسب طبيعة الاختصاص وصعوبة وتعقيد الواجبات ومستوى المسئوليات الاشرافية وغير الاشرافية وتتضمن هذه المجموعات والفئات مسميات موحدة وتعاريف نمطية طبقا لنظام توصيف وترتيب الوظائف.
 
تقسيمات الوظائف:
مادة (4):        تحدد التقسيمات الوظيفية الوارد ذكرها في المادة (3) من هذه اللائحة والمبينة في جدول الوظائف والرواتب في إطار المجموعات الرئيسية التالية:
 أ- مجموعة وظائف الإدارة العليا:-
وتكون مسئوليات وظائف هذه المجموعة اتخاذ الإجراءات والقرارات التي تحقق الأهداف العامة للوحدة الإدارية والمشاركة في وضع الأهداف والسياسة العامة الخاصة بها والتنسيق بين مهامها وفعالياتها بما يضمن تحقيق تلك الأهداف وتنظيم وتنسيق الأعمال ومتابعتها وتوجيه الأفراد وتشجيع اتجاهات التعاون والمشاركة فيها وتنشيطها.
 ب- مجموعة الوظائف الاشرافية:-
(إدارية – تخصصية) وتكون مهام وظائف هذه المجموعة مساعدة وظائف الإدارة العليا والقيام بأعمال تخصصية في المجالات الصحية والهندسية والاقتصادية والزراعية والقانونية والتربوية والمحاسبية والمالية وفي العلوم الطبيعية أو ما يماثل أيا منها والإشراف على هذه الأعمال ولا يعين في الوظائف التخصصية إلا من كان يحمل الشهادة الجامعية الأولى أو ما يعادلها بالمؤهل والخبرة كما لا يعين في الوظائف الإدارية إلا من كان مستوفيا للشروط الأساسية ووفقا لشروط شغل الوظائف ونظام توصيف وترتيب الوظائف.
ج- مجموعة الوظائف التنفيذية:-
وتكون مهام وظائف هذه المجموعة القيام بأعمال فنية أو كتابية في مجالات هندسية أو تعليمية أو صحية أو إدارية أو ما يماثل أيا منها والإشراف على هذه الأعمال وتشترط وظائف هذه المجموعة تأهيلا علميا مناسبا إلى جانب توافر الخبرة في مجال الوظيفة.
د- مجموعة الوظائف الحرفية والمساعدة:-
وتكون مهام وظائف هذه المجموعة القيام بأعمال محدده في المهن المختلفة والإشراف على تنفيذها أو القيام بتأدية خدمات أو أعمال حرفية.
هـ- مجموعة الوظائف الخدمية المعاونة:-
وتتضمن أعمال وظائف هذه المجموعة الخدمات المعاونة التي يقوم شاغلوها تحت الإشراف المباشر بأعمال عادية معاونة في ميادين عمل مختلفة لا تتطلب خبرة سابقة أو إعدادا تعليميا أو مهنيا خاصا وقد تتطلب استخدام بعض الأدوات أو المعدات البسيطة.
 
استقلالية المجموعات الوظيفية:-
مادة (5):        تعتبر كل مجموعة وظيفية مستقلة بذاتها فيما يتعلق بالتعيين والترفيع والنقل والندب والإعارة، ولا يجوز ترفيع موظف من مجموعة وظيفية إلى أخرى إلا إذا توافرت فيه شروط شغل الوظيفة في المجموعة المرفع إليها وتحتسب الاقدمية في المجموعة من تاريخ التعيين فيها أو الترفيع إليها.
 
توزيع الوظائف بين المجموعات والفئات:-
مادة (6):        يحدد نظام توصيف وترتيب الوظائف تفصيلا توزيع الوظائف بين مجموعات وفئات.
 
محتوى جدول الوظائف والرواتب:-
مادة (7):        يتكون جدول الوظائف والرواتب الصادر من مجلس الوزراء من العناصر التالية:-
‌أ -      المجموعة الوظيفية: تقسيم رئيسي للوظائف التي تتفق في نوعيتها وطبيعة الأعمال المؤداه فيها وإن إختلفت في مستويات الصعوبة والمسئولية.
‌ب -الفئة: مستوى وظيفي بمراتب مالية افقية تشمل وظائف ذات مستوى متساو أو متقارب داخل مجموعة وظيفية وتتطلب مواصفات وشروط ومؤهلات محددة لشغلها.
‌ج -  الحد الادنى لأجر الفئة: هو أدنى ربط لاول مرتبة مالية من مراتب الفئة.
‌د -    الحد الأعلى لأجر الفئة: هو نهاية ربط أعلى مرتبة مالية يتدرج فيها الموظف افقيا بالعلاوات أو الترقيات.
‌ه -     المرتبة: ربط مالي يمثل شريحة من الأجر ضمن مراتب الفئة يتدرج فيها الموظف افقيا بالعلاوات أو الترقيات.
‌و -    العلاوة هي مبلغ مالي محدد قيمتها أمام كل فئة في جدول الوظائف والرواتب تضاف إلى راتب الموظف متى استوفى شروط استحقاقها.
 
الفصل الثالث
أحكام عامة
مجال الانطباق :-
مادة (8):        أ- تسري أحكام هذه اللائحة على :-
1-  موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة.
2-  موظفي القطاعين العام والمختلط حتى تصدر التشريعات المنظمة للعمل في هذين القطاعين.
ب- لا تسري أحكام هذه اللائحة على:
1-     العكسريين في القوات المسلحة والداخلية والأمن عدا العاملين بشروط الخدمة المدنية.
2-     شاغلي الوظائف القضائية وشاغلي وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي.
3-     أية كادرات تنظم أوضاعها وشروط خدمتها قوانين أو لوائح خاصة بها.
ج-  تعتبر أحكام هذه اللائحة الأساس العام فيما لم يرد بشأنه نص في القوانين أو اللوائح الخاصة بالكادرات المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة.
الإشراف العام لمجلس الوزراء:-
مادة (9):        وفقا لاحكام القانون يتولى مجلس الوزراء، الإشراف العام على شئون الخدمة المدنية والموظفين وله في سبيل ذلك القيام بما يلي:
‌أ -      إقرار خطة متكاملة لتوصيف وترتيب الوظائف على مستوى الدولة واقرار البرامج والمراحل الزمنية الخاصة بتنفيذ هذه الخطة.
‌ب -إعادة النظر في جدول الوظائف والرواتب والعلاوات وتعديله كلما اقتضت الضرورة وذلك في ضوء الدراسات الخاصة بكلفة المعيشة وبما يتلائم والسياسات الاقتصادية للدولة.
‌ج -  إنشاء البدلات والتعويضات أو تعديلها بقرارات منه بناء على عرض من الوزير.
‌د -    إقرار انظمة عامه أو خاصة للحوافز والمكافاءات بما يحقق حسن استخدامها في تحسين ورفع مستوى الأداء وزيادة الإنتاج.
‌ه -     تحديد أيام العمل وساعات الدوام.
‌و -    وضع أو إقرار أية مشروعات أو خدمات لمصلحة الموظفين وتقريرها بما يكفل توفير الاطمئنان والاستقرار المادي والاجتماعي والنفسي لهم.
‌ز -    إقرار الأحكام الخاصة بشروط شغل الوظائف.
‌ح -  إصدار اللوائح التنفيذية للقانون بناء على عرض من الوزير.
‌ط -  دراسة وإقرار السياسات المتعلقة بالتنمية الإدارية وتوجيه وتنسيق الجهود المبذولة في تنفيذها لتطوير أجهزة الدولة لضمان كفاءتها وفاعليتها، والاستخدام الأمثل للقوى البشرية.
‌ي -  دراسة وإقرار مقترحات الوزارة بشأن أسس وقواعد انتقاء الموظفين المرشحين للتعيين في الخدمة المدنية وترقيتهم وترفيعهم.
‌ك -  دراسة وإقرار مقترحات الوزارة بشأن أي شروط خدمة خاصة ببعض الفئات المهنية أو الأعمال أو الصناعات التي تقتضي طبيعتها وظروف العمل فيها ذلك.
‌ل -   إقرار القواعد الخاصة بمعادلة وظائف الكادرات الخاصة بوظائف الكادر العام.
 صلاحيات الوزارة:-
مادة (10):   مع مراعات أحكام القانون، وهذه اللائحة والتشريعات الأخرى النافذة، تتولى الوزارة الإشراف على تطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة ولها في سبيل ذلك الصلاحيات التالية :-
‌أ -      مراقبة سلامة تطبيق القرارات والاوامر الإدارية ومدى تطابقها مع أحكام القانون وهذه اللائحة.
‌ب -متابعة آثار تطبيق القانون وأحكام هذه اللائحة، واجراء الدراسات بشأنها واقتراح التعديلات الضرورية التي تتلائم مع سياسة الدولة ومتطلبات تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتدرس المقترحات المقدمة كتعديل أحكام القانون وهذه اللائحة وترفع توصياتها بشأنها إلى مجلس الوزراء.
‌ج -  وضع الصيغ التنفيذية المناسبة واصدار التعليمات في كل ما يقع ضمن اختصاصاتها وواجباتها بمقتضى القانون واللوائح التنفيذية ولائحتها التنظيمية.
‌د -    وضع وتطوير الاساليب التنظيمية في تخطيط وتنظيم وادارة شئون الموظفين لرفع كفاءة وفعالية الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط، بما يؤدي إلى تحقيق الأهداف والاقتصاد في الجهد والوقت والمال في تنفيذ الأعمال والواجبات الموكلة إليها في خدمة المواطنين على أكمل وجه.
‌ه -     إصدار الفتاوى مسببة فيما يثور من إشكالات عند تطبيق القانون وهذه اللائحة واللوائح الأخرى المنفذة له.
‌و -    اقتراح اللوائح التنفيذية للقانون.
‌ز -    دراسة مقترحات الوحدات الإدارية في كلما يتعلق بشئون الخدمة، والبت فيها وفقا للقانون وهذه اللائحة والانظمة النافذة.
‌ح -  ترشيح مديري عموم شئون الموظفين وتعيين نوابهم، ومديري شئون الموظفين بوحدات الجهاز الإداري للدولة.
 مهام المجلس الأعلى:-
مادة (11):   يتم تشكيل المجلس الأعلى للخدمة المدنية وتحدد مواعيد اجتماعاته ونظام عمله بقرار من مجلس الوزراء ويتولى المجلس الأعلى القيام بالمهام الآتية :
‌أ -      التنسيق بين الوزارات والأجهزة المعنية بتخطيط وتنمية واعداد الموارد البشرية.
‌ب -تقديم المقترحات الهادفة إلى تحقيق التنسيق والترابط بين خطط التنمية الإدارية وخطط التنمية الشاملة إلى مجلس الوزراء.
‌ج -  التوصية إلى مجلس الوزراء بتطوير الهيكل التنظيمي للادارة العامة في الدولة بصورة التكامل والتنسيق بين وحداته المختلفة.
‌د -    دراسة مشاريع الخطط الشاملة في مجال القوى العاملة والتدريب والتأهيل ورفع توصياته بشأنها إلى مجلس الوزراء.
‌ه -     دراسة تقارير الوزارة بشأن الرقابة على تطبيق قوانين ونظم الخدمة المدنية والتنظيم الإداري واتخاذ ما يلزم بصددها والتوصية إلى مجلس الوزراء بشأن المخالفات الجسيمة.
‌و -    القيام بمهام المصالحة وتسوية المنازعات الجماعية التي ترفعها الوزارة أو في الحالات التي يحددها قانون الوقاية من المنازعات.
‌ز -    العمل على توفير الموارد المالية والعينية اللازمة لتنمية الموارد البشرية والتدريب والتأهيل وتوزيع الموارد بين الجهات المشرفة على هذا النشاط في إطار الخطة الشاملة للتدريب والتأهيل.
‌ح -  القيام بأية مهام أخرى يسندها أو يكلفه بها مجلس الوزراء.
مسئولية الوزارة ورؤساء الوحدات الإدارية :-
مادة (12):   أ- يكون كل وزير مسئولا عن سلامة تنفيذ أحكام القانون وهذه اللائحة وتحقيق اغراضها في إطار وزارته والوحدات الإدارية المرتبطة به.
ب- يكون رئيس كل وحدة إدارية مسئولاً أمام الوزير المختص عن سلامة تنفيذ أحكام القانون وهذه اللائحة وتحقيق أغراضهما في نطاق الوحدة الإدارية التي يرأسها.
 التنظيم الإداري :-
مادة (13):   أ- تضع كل وحدة إدارية هيكلاً تنظيمياً يعكس بدقة وبصورة اقتصادية وعملية بنيانها الإداري من الوحدات والتشكيلات التنظيمية اللازمة لتنفيذ أنشطتها ومهامها المختلفة وتحدد فيه بوضوح خطوط السلطة والمسئولية وعلاقات الإشراف والتنسيق والاستشارة.
ب- ينعكس الهيكل التنظيمي في هيكل وظيفي يحدد بدقة أنواع ومستويات واعداد الوظائف المطلوبة لتنفيذ مهام كل تقسيم تنظيمي تعد على اساسه الموازنات الوظيفية وتؤسس طلبات تشغيل القوى العاملة بمقتضاه.
ج-  تقوم الوحدة الادارية بعرض مشروع هيكلها  التنظيمي والوظيفي على الوزارة بغرض مراجعته فنياً ووظيفياً والموافقة عليه قبل اعتماده من السلطة المختصة.
 تشكيل لجنة شئون الموظفين واختصاصاتها:-
مادة (14):   أ- تنشأ في كل وحدة إدارية لجنة تسمى لجنة شئون الموظفين يكون تشكيلها بقرار من الوزير المختص في كل وزارة أو من رئيس الوحدة الإدارية في كل وحدة إدارية على النحو التالي:
1- نائب رئيس الوحدة الإدارية            رئيساً.
2- ثلاثة إلى خمسة من كبار موظفي الوحدة الإدارية                أعضاء.
على أن يراعى في اختيارهم تمثيل قطاعات العمل الرئيسية، ويكون من بينهم مدير عام الشئون المالية أو المدير المالي في الوحدة الإدارية.
3- ممثل اللجنة النقابية في الوحدة الإدارية  عضواً.
وفي حالة عدم وجود لجنة نقابية ينتخب الموظفون ممثلاً عنهم لمدة عام وتنتهي عضويته بمجرد انتخاب لجنة نقابية في الوحدة الإدارية.
ب- يتولى مدير عام أو مدير أو رئيس شئون الموظفين  بحسب المستوى التنظيمي أو من يقوم بعمله في كل وحدة إدارية سكرتارية اللجنة دون أن يكون له صوت معدود.
ج-  تختص لجنة شئون الموظفين بالنظر في الموضوعات المتعلقة بشئون الموظفين لكل المجموعات الوظيفية فيما عدا موظفي مجموعة الإدارة العليا، وفي حدود الصلاحيات المحددة بمقتضى القانون واللوائح المنفذة له، وعلى وجه الخصوص ما يلي:
1-     العلاوات السنوية للموظفين وترقياتهم وترفيعهم.
2-     انهاء خدمة الموظف المعين تحت الاختبار إذا ثبت عدم صلاحيته لشغل الوظيفة.
3-     النظر في ترشيح الموظفين للايفاد في منح دراسية أو تدريبية في الداخل والخارج، وكذا طلبات منح الإجازات الدراسية بما لا يتعارض مع أحكام لائحة التدريب والتأهيل الوظيفي الصادرة بموجب القانون.
4-     اعتماد تقارير الكفاءة السنوية أو تعديلها بقرار مسبب، وفي جميع الحالات تخضع قرارات اللجنة لمصادقة الوزير المختص أو رئيس الوحدة الإدارية.
مادة (15):   تختص لجنة شئون الموظفين في وحدات القطاعين العام والمختلط بالإضافة إلى ما ورد في الفقرة (ج) من المادة (14) من هذه اللائحة بالنظر في طلبات التوظيف قبل اتخاذ إجراءات الموافقة عليها من السلطة المختصة بالتعيين.
 
الإسم:
البريد الإلكتروني:
التعليق: